•  
  •  
 

The UAEU Law Journal is a scientific journal that is regularly published by the College of Law. The first issue of the Journal was published in May 1987 which corresponds to the Tenth anniversary of the establishment of the College of Law and the Eleventh anniversary of the founding of the UAE University. The Legal Journal was published on an annual basis for the issues No.1 through No.13. Then, it was published twice per year namely the issues No.14 through No.21. The Issues, No.22 through No.24, were published every three months. More recently, the Issues No.25 up until 96 were published on a quarterly basis on the following months: January, April; July and October. Since issue 97, January 2024, the Journal has been published three times a year, basis on the following months: January - May - September. The Journal publishes qualitative scientific research where the publication and assessment rules are strictly enforced. The research papers are published in three languages (Arabic, English and French). The legal Journal is listed in the International Journals Index, Ulrich ‘Periodicals Directory, under the number 349199 as well as the International Standard Serial Number (ISSN) PRINT -3006-0281, (ISSN) ONLINE -3006-029X Moreover, the journal has been classified and coded in a number of international indices and it is published in Tow forms: hardcover, and online on the legal journal website:

UAEU Law Journal.

See the Aims and Scope for a complete coverage of the journal.

Current Issue: Volume 2024, Number 98 (2024) Year 38 Issue No. 98 May 2024

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وبعد،، أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي. وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة "غلق الحساب" تتساوى في النتيجة مع عبارتي "عدم وجود رصيد وعدم كفايته"، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سندا تنفيذيا. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة. ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز). وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي وقد تميَّز هذا العدد بمجموعة من البحوث؛ حيث وضَّح البحث الأول الغرامة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد بين العادية والنسبية في التشريع الجزائري ، فيما تحدث البحث الثاني عن التعاون القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني والإماراتي: دراسة مقارنة، عالج البحث الثالث تصنيفات الأراضي في القانون الإماراتي: دراسة تأصيلية تحليلية، تناول البحث الرابع الطبيعة القانونية للتنمر السيبراني: دراسة مقارنة في القانون الأمريكي والأردني، أما البحث الخامس فتطرق للمسؤولية المدنية لوكالات التصنيف الائتماني بين الواقع والمأمول- دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الأُوروبي والأمريكي، وتحدث البحث السادس عن رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية (دراسة مقارنة)، فيما جاء البحث السابع باللغة الفرنسية ليتحدث عن التوريق و" التصكيك " في القانون التونسي، ودرس البحث الثامن باللغة الإنجليزية مدى صحة وانتقادات النهج الحالي لهيئات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالالتزامات الإجرائية الإيجابية للدول. ولم تغفل المجلة عن نشر أحكام قضائية حديثة جداً، صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، ضمن باب الأعمال غير المحكمة. والله ولي التوفيق،، د. محمد شاكر الحمادي رئيس التحرير

Articles